الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ١٢١وللزوج مال في القرية أولا مال له في القرية يشتري لها من بلدها إن
لم يكن له منها مال أو تتبعه إلى بلده أو إلى بلد غير بلده له فيها مال فإن كان بلدهما واحدا فعليه أن يعطيها صداقها منه إذا كان له نخل من بلدهما وإن كان بلده غير بلدها فعليها أن تأخذ منه صداقها من بلده برأي العدول. وإن لم يكن له مال في بلده أعطاها صداقها بقيمة بلده برأي
العدول. قال غيره نعم وقد قيل إنه إذا لم يكن شرط في الصداق كان القضاء بسنة بلدها في الصدقات والقضاء من بلدها وقال من قال بسنة بلده من القضاء من بلده فإذا اجتمعا من بلد واحد كان القضاء بسنة بلدهما من بلدهما وقال من قال إذا كان حيا قضى بسنة بلده من حيث شاء وقال من قال بقيمة بلدها وسنته في الصدقات وقال من قال بقيمة البلد الذي يقضى منه وسنته في البلد
مسألة:
عن أبي الحواري وعن رجل من أهل إبرا تزوج امرأة من أهل نزوى على صداق فهلكت المرأة وطلب الورثة أن يأخذوا صداق صاحبتهم من نزوى وقال الزوج إنما مالي بإبرا وأقضيكم من مالي بإبرا فعلى ما وصفت فإن كانت المرأة لها مال بنزوى فعليه أن يقضي الورثة مما ورث من مالها بنزوى وإن كانت المرأة ليس لها مال كان للزوج أن يقضيهم من ماله حيث شاء وكذلك إن عجز ميراثه من المرأة عن الصداق أتم لهم بقية الصداق من ماله حيث شاء
وهذا إذا كانت المرأة هي الميتة وإن كانت مطلقة كان للرجل أن
- 119 -