المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٦

-

قال غيره: أما نفض الوضوء من يديه بعد أن أخذه لمسح رأسه أو لشيء من غسل جوارحه لوضوء، فأما الوضوء فلا يقع بمثل ذلك، لأنه يقع موقع المسح، والمسح لا يقوم مقام الوضوء في الغسل، وأما في المسح فإن كان باقيا في يديه شيء من الماء ما يمسح به رأسه ويثبت به فى ذلك مسح رأسه بماء موجود في يديه فقد قصر - أرجو أن يجزئه.

وإن لم يكن ثم ماء إلا رطوبة، فإن كانت الرطوبة قبل ما مسها أو مسته من الرأس، حتى يكون ثم ماء، أو ما يقوم مقام الماء، فأرجو قولا بجزئه.

وإن كان ليس ثم ماء ولا رطوبة تبل، وإنما هى رطوبة لا يؤخذ منها شيء

فلا يبين لى أنه يجزئه المسح ولا الوضوء، ويخرج ذلك عندى باطلا في المسح

والوضوء ولا يجزئ

مسألة:

،

في من مسح رأسه بيد واحدة من غير ضرورة. فإذا اتبع المسيح فلا نرى به بأسا، ومن كان يقوم فى الماء وحضر وقت الصلاة، فليغتمس في الماء وينوى

بذلك الطهارة.

* * *