المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٥

ولو كان الخبر صحيحاً لبين الرسول الله القليل والكثير. ولم يجهل الأمر، كما بين عدد المفروض في المسح من المسنون. وكان من استعجل لا تجزئه الواحدة وإن زاد على الاثنتين فهو مخالف.

وقوله ثلاث عليهن الوضوء، لا أدرى ما أراد به، أنه واجب أو غير واجب، وفى حال الاستعجال أو غير الاستعجال، وعند الأمن أو الخوف، وكثرة الماء

أو قلته. وغير ذلك.

مسألة

:

واختلف أيضاً فى الزيادة. قال الشافعي: لا تغمره، ولا أحب أن يزيد على ثلاث، فإن توضأ أربع مرات فقد أساء لأنه خالف السنة، ويجزئه.

وقيل عن النبي الا الله أنه ذكر الوضوء ثلاثا فقال: من زاد على هذا فقد أساء وظلم. وقال أصحابنا إن زاد أو نقص فلابأس

مسألة:

محمد بن محبوب في المتوضئ يأخذ الماء بكفيه جميعا - فما علمت أنه يغرف الماء إلا بكفه الأيمن، وكذلك أدركنا أشياخها يفعلون. ولكن إذا أفرغ الماء

بكفه الأيمن على وجهه حركه بكفيه جميعا.

مسألة:

وقيل إن الربيع وقف على رجل وهو يتوضأ فوقف ينظره، فلما أراد مسح

رأسه حمل الماء بكفيه، ثم نفضهما، فقال له الربيع: يا هذا حملت الماء لتتوضأ، ثم

رددت الطهور، ورجعت عن وضوئك