المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ١٧٠

باب (41)

في صداق المرأة الموطأة خطأ

وعن رجل تزوج امرأة فطلب إلى أم امرأته أن تريه زوجته فذهبت الأم إلى جارة لها فقالت لها أرسلي معي ابنتك حتى أربها ختنى، فقالت الأم لا أرسل ابنتي إلى ختنك فإني أخاف على ابنتي أن يمسها ختنك فقالت أنا أكون عندها وطابت نفسها فأرسلتها معها فدخلتا على الزوج فلما نظر إليها أعجبته فقال لأم المرأة اسقني ماء فخرجت كي تسقيه فأغلق الرجل الباب دونها فرجعت الأم فقالت ليست هذه امرأتك لا تفعل فلم يلتفت إلى قولها حتى وطيها وظن أنها تريد أن تدفع عن ابنتها بقولها قال كلهم لا خير فيهم كان يحق على الرجل أن يقف حتى يستبين له أرى عليه عقر مثل مهر أمها أو أحد نسائها وتعذر أمها وتحبس من أجل ما أرسلت ابنتها إلى رجل ليس لها بزوج ولا ذى محرم منها وأرى أن امرأته قد حرمت عليه ولها نصف المهر وتغرم الأم نصف المهر لابنتها التي قد فسدت على زوجها وتحبس وتوجع ضربا

مسألة:

في رجل وجد امرأة في حجلة امرأته فوقع بها وهو لا يشعر بها قال إن وقع عليها في ظلمة الليل فأقرت المرأة ولم تناكره فلا حد عليه والحد عليها واجب ويبرأ هو منه وإن زعمت أنه وقع عليها وهو يعرفها فالحد عليهما واجب وإن قامت بذلك بينة لها وإن أنكرت المرأة جماعه ولم تكن له بينة فإنه يجلد بفريته عليها واعترافه على نفسه وإن قالت المرأة إنه كذب لقد وقع

-174 -