المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ١٦٩

كان في لفظه الذي وقع به الطلاق ثم وطئها على ذلك جاهلا بوجوب الطلاق أنه ليس عليه لها إلا الصداق الأول حتى يطأها وهو عالم بأنها قد

بانت منه بالطلاق ثم عليه صداق ثاني فإن كتمها ذلك ووطئها مرارا فليس لها إلا صداق واحد بذلك الوطء ولها الصداق الأول

مسألة:

فيمن يلزمه الصداق وسألته عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى بطنها وشعرها ثم بعد ذلك طلقها قال لها نصف الصداق قلت فإنه نظر إلى فرجها أو مسه بيده أو فرجه ثم بعد ذلك طلقها ولم يجامع قال لها صداقها

كله ولا عدة عليها

مسألة.

وسألته عمن قال إن المس من الزوج لفرج زوجته قبل الدخول ثم يطلقها أنها لا تستحق عليه الصداق كله هل ينساغ هذا؟ قال لا يبين لي

ذلك في قول أصحابنا

- 167 -