الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ١٧٤مسألة:
وفي رجل تزوج امرأة فظن أنها حرة فكفل لها بصداق كثير ودخل بها فولدت منه أولادا ثم إن الجارية صح أنها مملوكة بشهادة شاهدي عدل قال صداقها كصقدقات مثلها من الاماء وأما الأولاد فمماليك لمن استحق والدتهم إنها له قلت له فإن الجارية قالت لزوجها من قبل أن يتزوجها إنها حرة وغرته قال ولو أعلمته وهي حرام عليه
مسألة:
وقال أبو عبد الله بن روح في رجل تزوج امرأة فقال لوليها بلغني أن صاحبتكم عمياء أو بخراء أو عجماء أو عرجاء أو عسماء فإن كان فيها شيء من بعض هذا فلا حاجة لي فيها فقال له الولي بل هي صحيحة من هذه العيوب كلها فتزوجها الرجل وصدقه فلما دخل بها وجد بها بعض هذه العيوب قال على الزوج صداقها ولا يلزم الولي شيء إلا أن يكون الزوج قال للولي إن كان فيها شيء من هذه العيوب فما لزمني من صداقها فهو عليك فإن ذلك يلزم الولي لأنه ضمن له ذلك وإنما دخل بالضمان
مسألة:
رجل له ابنتان إحداهما من عربية والأخرى من أعجمية فخطب إليه رجل ابنته العربية فأنكحه وأهديت إليه ابنة الأعجمية قال إن كانت علمت أنها ليست بامرأته فهي زانية وعليها الحد ولا مهر لها وإن لم تكن علمت إلا أنها هي امرأته رد إليه ما ساق إليها وما أصابت منه وعلى أب الأخرى أن يجهز الأخرى بمثل صداقها من ماله ولا يدخل الزوج حتى
تنقضى عدتها سل فإني أحسب أن فيها قولا آخر
- 172 -