المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ١٧٥

مسألة:

رجل طلب إلى قوم امرأة فقالوا نعم فقال حتى أنظر إليها فأروه امرأة غيرها فرضى فزوجوه فلما أدخلوها عليه إذا هي غير التي رأى فإن دخل بها فليعطها مهرها وإن أراد المقام معها لم يجزله لأنه إنما تزوج ذلك الوجه الذي

رأى سل عن هذه.

مسألة:

جواب موسى بن علي عن رجل زوج رجلا بنتا له فلما جاء الرجل أدخله على بنت له غير امرأته والزوج لا يعلم فإني أرجو أن يدرك امرأته وليمسك عن المرأة حتى تنقضي عدتها والصداق على من غره والله أعلم

مسألة:

وقيل في امرأة غرت رجلا وقالت له إن ابنتها بالغ فتزوجها على ذلك فإذا هي ليس ببالغ انها تضمن له ما استحقته ابنتها عليه من الصداق إن هي غيرت التزويج وإن لم تغير التزويج فليس عليها شيء إن أتمت البنت التزويج إذا بلغت وقيل إنه إن قبلت أمها بجميع ما استحقته عليه. أولم تغره إن عليها له ذلك ولو لم تحده إذا قبلت له بجميع. ما استحقته عليه

مسألة:

وعن أبي الحواري وعن رجل زوج اختاله برجل والمرأة في عدة ولم يعلم الولي الزوج أن المرأة في عدة والزوج غريب فلما جاز بها الزوج أخبر بأمرها فاعتزلها وأعطاها صداقها أيلزم الولي صداق الرجل حيث غره أو

- 173 -