المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٩

- 29 -

وترك أداء الفرائض في وقتها حتى تفوت أو يذهب الفضل على معانى العادة من

أمره

، ولا نعلم شيئاً من قول النبي لا، إلا وله معنى يدل على فائدة.

مسألة:

ويستحب أن يكون على عاتق المتوضى في حال تطهيره ثوب أو خرقة برتدى به. ولا يجوز أن يتطهر عريانا فى ليل أو نهار وبعض رخص به لعله في الليل.

ولا يتوضأ في ثوب نجس. ويستحب ألا يتكلم المتوضى، حتى يفرغ من

وضوئه.

وعن موسى بن على فى من كان يتوضأ ورجل يحدثه، أنه إن كان أقبل عليه تحدثه، فإنه يجدد الوضوء

ويوجد، أن من توضأ بعض وضوئه، ثم كلمه إنسان فوقف يكلمه حتى جف وضوؤه، أنه يعيد الوضوء من أوله. ويستحب ألا يفرق بين وضوئه، بل يكون في مقام واحد.

(1)

ويستحب ألا يفرق بين وضوئه، بل يكون فى مقام واحد (1

وعن محمد بن محبوب فيمن غسل وجهه ويديه ورأسه ثلاثا، ثم أتى المسجد،

فغسل قدميه بعد أن جف وضوؤه، أن ذلك يفسد عليه وضوءه.

مسألة:

وليخلل المتوضى أصابعه، ويشرب عينيه الماء لما روى عن النبي. خللوا أصابعكم بالماء، قبل أن تخلل بمسامير من نار.

(1) تكرار، ولعله قول الآخر.