الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ١٩١بعد ذلك لم يقدر على النكاح فمكث معها ما شاء الله وهو لا يستطيع حتى ماتت ثم طلب امرأة أخرى فقال حطي عني نصف الصداق فإني لا أقدر على النكاح فتزوجته على ذلك فأصاب منها وأتت عليه قوة في ذلك وطلبت تمام الصداق فاحتج أنه كان قال إلا أن يسوق الله شيئا فلولا أدرك هذه اللفظة لألزموه بقية الصداق وكان رجل صدق
عندهم
مسألة
امرأة أراد رجل أن يتزوجها فقالت إني لا أتزوج بك حتى تطلق امرأتك فقال إن ذلك لا ينبغي لها ولا لوليها فإن فعلوه فإن ذلك منتقض
وآثم من ملك
الموافق:
قال المحقق تم الجزء الرابع والثلاثون من المصنف في يوم الأحد
الثامن والعشرين من جمادى الأولى سنة 1403 هـ
والثالث عشر من مارس سنة 1983 م
معروضا على نسختين الأولى بخط الشيخ علي سالم بن ناصر الحباسي انتهى منها عام 1396 هـ والثانية بخط يدي منذ عشرين عاما
والحمد لله رب العالمين
سالم بن حمد بن سليمان الحارثي
- 189 -