الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ١٩٠امرأتك وإن لم تجئ فليست لك بامرأة قال إن كان شرطهم قبل النكاح ثم أنكحوه ولم يذكر وا له ذلك عند النكاح فقد جاز النكاح وليس في شرطهم شيء وإن كان الشرط مع النكاح فأنكحوه على ذلك فهو كما شرطوا أو كما أنكحوا قال غيره أنا وجدت في موضع آخر وهذا مثل المتعة ثم بعد ذلك رد محمد بن محبوب في المسألة المتقدمة والله أعلم وفي موضع آخر وإن كانوا قالوا إن لم تأتنا بالمهر إلى كذا وكذا فهي طالق فإن لم يفعل كما شرط عليه فقد بانت منه ولها نصف المهر ولا عدة عليها إلا أن يكون دخل بها فإن كان دخل بها فصداقها كامل وعليها العدة
مسألة:
عن رجل تزوج امرأة وشرط لها أن لا يتعدى بها أرضا سمى لها بها فإن فعل فهي طالق ثم إن المرأة جعلته في حل من ذلك قال ليس لها ذلك
مسألة:
وذكر أبو عبيدة عن جابر في رجل طلق امرأته ثم سكت عنها حتى انقضت عدتها فجعلت له ألف درهم على أن يتزوجا فتزوجها على الألف درهم قال لا تمهر المرأة رجلا وإنما تمهر الرجال النساء وإن يكن تزوجها بفريضة فإن شاءت المرأة أن تقبض الألف من مهرها فعلت وإن لم يتزوجها بفريضة فإن فريضتها واجبة على الرجل من فريضتها الأولى إذا جامعها إلا أن ترضى بدون ذلك
مسألة:
عن هاشم قال قد كان رجل تزوج امرأة فأصابت منه أولادا ثم إنه
- 188 -