المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والثلاثون

الجزء ٣٧ · صفحة ٨

امرأءة تصدقت من بيت زوجها إلا كتب الله أجر تلك الصدقة لزوجها

وكتب عليها وزر ذلك

قال المصنف هذا إذا فعلت ذلك بغير إباحة منه لها وأما إذا أباحها في

ذلك وجعل لها فلهما الأجر جميعا إن شاء الله والله أعلم

قالت يا رسول الله فهل غير ذلك؟ قال نعم ما من امرأة صامت تطوعا إلا كان أجر صيامها لزوجها قالت يا رسول الله لا يملك على أمري أبدا قال المصنف وفي هذا نظر والذي عندي أن الله لا يخليها من الأجر إذا

صامت برأيه فلعل ذلك إذا صامت بغير رأيه والله أعلم

مسألة:

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأحصنت فرجها وأطاعت زوجها فلتدخل الجنة من أي باب شاءت وعلى المرأة أن تطيع زوجها في كل شيء إلا المعصية ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه ولا تخرج إلا بإذنه وإن خرجت بغير إذنه لعنها كل ملك في السماء وكل شيء تمر به من شجر أو حجر أو غير ذلك من الجن والانس إلى أن تتوب وترجع وإن دعاها إلى فراشه فأبت أحبط الله تعالى عملها وإن

هجرت زوجها فلا صلاة لها حتى ترضي عنها زوجها. ويقال إذا تزوجت المرأة رجع حق الوالدين إلى الزوج

مسألة:

عن ابن عمر قال: قال رسول الله و لعن الله المسوفات قيل وما

المسوفات يا رسول الله؟ قال: الرجل يدعو امرأته إلى فراشه فتقول سوف

وسوف حتى تغلبه عيناه فينام

-^-