الجزء الخامس والثلاثون
الجزء ٣٧ · صفحة ١٠باب (2)
في القسمة بين النساء والسكن والجماع وفي حسن المعاشرة للأزواج
ذكرت في النساء والسيرة والعشرة لهن فأما العشرة فمنه فرض وغير فرض فأما الفرض من ذلك فإنه يكسوها وينفق عليها ويحضرها ما تحتاج إليه مما لا بد لها منه ولمزاولة طعامها ومائها وما تحتاج إليه من غسلها وغسل ثيابها وخادمها الذي يجب لها وينزلها منزلا رافقا بلا مضرة عليها ولا يضارها في نفسها ولا يمنعها حقها الذي يجب لها عند المجامعة إذا سألته ذلك ولا يهجرها مضارا لها وأن يوفيها ما يجب لها من حقها وإن كانتا اثنتين فالتسوية بينهما في النفقة والسكن والكسوة والعشرة والقسمة من نفسه وماله مما يجب من ذلك مما وصفت لك وأما العشرة التي هي غير فرض فاللطف منه لها ولين الجانب والإحسان وإدخال السرور واحتمال الأذى وكظم الغيظ في غير معصية الله
مسألة:
روى عن النبي لا لا لا لا أنه قال خياركم عند الله أحسنكم خلقا ولقاءً وخيركم لنسائكم ولكل شيء من هذه الأبواب أمور يطول وصفها
مسألة
ومن غيره أحسب أبا إبراهيم وقيل لوتزوج رجل امرأة على أنه ليس
عليه لها معاشرة ولم يعدل بينها وبين زوجته في القسمة فذلك جائز له ما لم
تطلب إليه العدل فإذا طلبت عليه العدل لزمه ذلك