الجزء الخامس والثلاثون
الجزء ٣٧ · صفحة ١١مسألة: عن أبي علي الحسن بن أحمد وما تقول في الرجل إذا كان له زوجات أيلزمه أن يكون معهن في الليل والنهار أم في الليل دون النهار؟ فقد قيل إن عليه أن يقسم بينهم في الليل والنهار والله أعلم
مسألة:
عن أبي عبد الله وعن رجل كان معه امرأة وتزوج عليها أخرى كم يقيم معها بعد الدخول ثم يقسم بينها كانت بكرا أو ثيبا فإن كانت بكرا أقام معها ثلاثا وإن كانت ثيبا أقام معها يوما وليلة ثم قسم بينهما. وفي موضع إن كانت بكرا أقام معها ثلاثا وإن كانت ثيبا أقام معها ليلتين ثم يقسم قال: وقد سمعنا في البكر سبعا وفي الثيب ثلاثا. ويوجد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل للبكر ثلاث ونصف وللثيب يوم ونصف قال غيرة وقول للبكر أربع وللثيب يومان وروي أنه قال لأم سلمة حين بنى بها وأصبحت عنده إن شئت سبعت لك وسبعت عندهن وإن شئت ثلثت ودرت قالت لا بل ثلث ولا يجوز أكثر من سبعة أيام عند بعض أصحاب الظاهر لهذا الخبر وروت عائشة أن رسول الله له بعث إلى نسائه في مرضه فاجتمعن فقال إني لا أستطيع أدور بينكن فإن رأيتن أن تأذن فأكون عند عائشة فأذن له وقيل إنه كان يطاف به محمولا في مرضه على نسائه حتى حللنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدل بين نسائه حتى فى مرضه كان عادلا بينهن وروي عن أبي ذر رحمه الله أنه كان له زوجتان فماتنا في وقت واحد فلما أراد غسلهما أقرع بينهما فبدأ بغسل من خرجت قرعتها منهما ثم كذلك فعل في دفنهم والله اعلم
-11 -