المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والثلاثون

الجزء ٣٧ · صفحة ٢٦

باب (4)

فيمن عليه صداق وله ميراث

فيمن تزوج امرأة بالسر ثم ماتت عنه وخلفت مالا كثيرا ولها عليه حق قليل فلم يطلب من الورثة ميراثا ولم يسلم إليهم من حقها شيئا وسكت هل له براءة؟ إذا كان مالها أكثر فإن الحق الذي عليه هو عليه وله ميراثه منها ومن سائر مالها يأخذه إذا قدر عليه بحكم أو بغير حكم فإن لم يصل إلى ذلك فعليه أن يسلم إليهم ما لزمه لهم وليس له أن يقاصصهم سرا ولا علانيه قال المصنف لأن الذي في يد الورثة بمنزلة الأمانة إلا أن يطلب منهم الإنصاف فيمتنعوا من ذلك فله أن يقاصصهم من ذلك بقدر

ما صح عنده أنهم استهلكوه من مالها والله أعلم

-17 -