المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والثلاثون

الجزء ٣٧ · صفحة ٢٥

مسألة:

صح

وفيمن عليه حق لزوجته فقال لها في مرضه تخليني من حقك وتأخذي منزلي فقالت نعم فأحلته حلا منقطعا وغير الورثة ذلك فأما في الحكم فإن حلها له حلا منقطعا بغير شيء يثبت لها من فعله فقد ثبت عليها الحل وليس لها أخذ المنزل إلا برأى الورثة ولا تلحق الورثة بشيء وأما في الخيار فلا أحب أن يذهب حقها إذا أحلته على شيء قد جرى بينهما فإن صح لها شيء وأجيزت إلى حقها وإلا كان لها أن تأخذ بالانتصار في السريرة إن قدرت على شيء من ماله بعد الحجة على الورثة إن لم تتق منهم تقية وكانوا ممن تقوم عليهم الحجة