الجزء الخامس والثلاثون
الجزء ٣٧ · صفحة ٢٨باب (6) في المرأة إذا لم يوص لها بصداقها وأرادت أخذه
وعن رجل توفي وترك امرأة ولها عليه مائة نخلة وأنها أخذت تلك المائة من ماله اقتضتها برأيها دون العدول الذين يقضون النساء ودون ولاية وهو كفاف بحقها ثم أكلت المال سنين ثم اطلع على ذلك فرأينا إن كانت أخذت المال معترضة برأى نفسها فعليها الغلة ولا يجوز أخذ ذلك لها حتى
يكون برأى العدول أو والي أو برأى ولي من أولياء اليتامى
مسألة:
وعن رجل طلق امرأته وكان لها عليه حق من صداقها نخل أو دراهم فأنكرها ولم يكن لها بينة فوجدت له دراهم ولها نخل أو نخلا ولها دراهم وقدرت على أن تأخذ بالنخل منه دراهم أو بالدراهم نخلا قال قد قال بعض الفقهاء إنها تأخذ الدراهم بقيمة العدول وكذلك إن كان لها دراهم ولم تجد له دراهم ووجدت له نخلا فإن لها أن تأخذ النخل بقيمة العدول والنخل بسعر النقد في البلد وقال آخرون لا تأخذ شيئا بشيء
مسألة:
قال أبو عبد الله في امرأة مات زوجها وترك أرضا ونخلا وصداقها على زوجها دراهم ولا بينة معها على صداقها فإن رفعت إلى الحاكم كلفوها البينة وهي تقدر أن تأخذ من المال الأصل وتستوفى برأيها دون الحاكم أيسعها ذلك أن تأخذ من الأصل والنخلة بقيمة صداقها فلا يسعها
- YA-