الجزء الخامس والثلاثون
الجزء ٣٧ · صفحة ٢٩أن تأخذ بقيمة حتى تبالغ في القيمة وتعلم أنها قد استقضت فإن قدرت أن تنادي على شيء من المال حتى تعلم أنها قد استقضت ثم تأخذ فذلك لها
واسع
مسألة:
في رجل مات وترك زوجته وابنا لها غير بالغ وأخته ولم يوص لامرأته بحق ولا أوصى بشيء من الأشياء وعليه لزوجته حق عندها به البينة فأرادت أخذ حقها قلت انظر كيف يجوز لها أخذ الحق وأخذ ميراثها من المال فأما أخذت حقها من المال فترجع إلى الحاكم أو إلى جماعة المسلمين ويصح حقها ويحكم لها بذلك الحق الحاكم وما بقى بعد ذلك كان بين الورثة وإن لم تقدر على الحكم وسعها أخذ حقها فيما بينها وبين الله وكان ما بقى للورثة وهي واحد من الورثة فيما بقى ولا يجوز قسم المال إذا صحت الحقوق حتى تؤدى الحقوق إلا أن يوقف للحقوق بقدر الحق فقد أجاز ذلك بعض من أجازه أن يوقف من المال بقدر الحقوق ويقسم المال وما لم
تصح الحقوق في حكم الظاهر فالقسم جائز حتى يصح ما يحجره في
الحكم
مسألة:
لم
فيمن قتل ولم يوص لزوجته بحقها ثم إن ولده كبر وتزوج ومات فطلبت من المال وقد كانت المرأة الأولى أقامت وكيلا قضاه من المال فإذا قضيت المرأة حقها بحق تستحقه عليه بعد موته ولو لم يقضها إياه وكيل ولا غيره بعد أن عدمت الوصول إلى ذلك بالحق في الحكم فذلك جائز وقد
- 29 -