الجزء الخامس والثلاثون
الجزء ٣٧ · صفحة ٤٩باب (11)
في الحكم للزوجة بما يجب لها على زوجها
وعن الحاكم إذا رفعت إليه امرأة على زوجها أنه لم ينصفها في النفقة وطلبت إليه أن يكتب لها النفقة عليه وزوجها حاضر في البلد فلا تحتج على الزوج قبل أن يكتب عليه شيئا فلا يبين لي إذا كان حاضرا حيث لا تقع عليها مضرة ولا يبطل لها حق قبل أن يحتج عليه أن يكتب عليه حتى يحتج عليه ولكن أحب أن يكتب لها يوم طلبت النفقة ويحتج عليه فإن خرج بحجة وإلا أخذه لها من يوم طلبت إليه النفقة منه إن لم تخرج بحجة من ذلك فيما معي لأن النفقة عليه ثابتة حتى يعلم زوالها وقلت إن كان الزوج غائبا وقد كتبت عليه النفقة وهو غائب ثم قدم الزوج من غيبته وعلم الحاكم بقدومه هل على الحاكم أن يحتج عليه؟ فمعى أنه إذا أراد أخذه بذلك لها ويحكم عليه احتج عليه فإن خرج بحجة حق وإلا أخذه بالنفقة من يوم طلبت إليه النفقة فيما معى أنه قيل وقلت إن لم يحتج عليه حتى مضى لذلك سنة مذ يوم قدم أو أقل أو أكثر ثم طالبته المرأة بما قد استجمع على الزوج مذ يوم كتبت عليه هل يجوز للحاكم أن يحكم عليه بأداء ذلك إذا لم يحتج عليه بعد أن علم بقدومه فمعى أنه إذا ثبت طلب المرأة على زوجها النفقة والكسوة في وقت ما أثبت لها حجتها في الطلب إن الزوج عليه أن يخرج بالحجة مما قد أثبت عليه حجة الطلب من ذلك اليوم لأن النفقة عليه ثابتة لزوجته كل يوم على الأبد حتى يصح خروجه من ذلك إليها وإنما لا يحكم لها الحاكم بنفقتها فيما مضى فلو صح أنه لم ينفق عليها فيما مضى إذا لم تثبت حجة الطلب وإنما يؤخذ لها عندي قد يمكن أن يكون قد ينفق
- {9 -