المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والثلاثون

الجزء ٣٧ · صفحة ٥٠

عليها ولم يثبت الطلب وإنما يأخذ لها عندي بالنفقة مذ يوم طلبت إليه

كذلك الكسوة في الحكم .. وأما لزوم ذلك عليه فمعى أن بعضا يرى عليه ذلك فيما مضى ويستقبل قلت وإن احتج عليه فادعى أنه كان منصفا لزوجته هل يكلفه البينة على ذلك؟ فمعى أن ذلك عليه إذا كان قد طلبت إليه ذلك لأنه لم ينصفها حتى يعلم أنه أنصفها وأنفق عليها عندي والنفقة ثابتة حتى يعلم زوالها كما لو ثبتت عليه لها عشرة دراهم كانت عليه لها حتى يعلم زوالها كذلك النفقة عندي وثبوت النفقة عندي على الزوج في الحكم فيما قيل طلبها ذلك ويؤخذ لها مذ طلبت قلت وإن لم يحضر بينة هل يحكم عليه الحاكم بما استجمع عليه من النفقة طلب مدة في احضار بينة أو لم يطلب وأعجز البينة فمعى أنه إذا طلب المدة في إحضار البينة أنه كان منصفا لها فيما مضى أخذ لها بالنفقة فيما يستقبل ومدد في ذلك فإن أصبح على ذلك بينة وإلا لم يبن لي خروج من ذلك بعد أن طلبت إليه ذلك في الحكم إذا أعجز البينة وبطلت حجته وقلت إن طلب الزوج اليمين إلى زوجته أن تحلف أنه لم يكن منصفا لها هل له ذلك؟ فمعى أن له ذلك على ما يراه الحاكم لأنه لو أقرت بذلك بطل عنه الحكم بذلك. وقلت فإن لم تحلف هل يرد الحاكم اليمين على الزوج فيحلف أنه قد كان منصفا لها فإن ردت اليمين إليه كان ذلك عليه ولابد لها إما أن تحلف وإما أن ترد اليمين إليه قلت وإن لم تحلف ورد الحاكم اليمين على الزوج فحلف أنه قد كان منصفا لها هل يسقط عنه جميع ما اجتمع يوم كتب عليه القاضي إلى يوم حلف أم يسقط مذ يوم احتج عليه إلى يوم حلف وثبت عليه ما اجتمع عليه مذيوم كتب عليه القاضي إلى يوم احتج عليه وكيف القول في ذلك؟ فمعى أنه إذا ثبت لها

18.1