الجزء الخامس والثلاثون
الجزء ٣٧ · صفحة ٨٩مسألة:
وعن رجل طلق زوجته واحدة أو اثنتين فطلبت إليه النفقة فقال قد كنت طلقتها قبل ذلك واحدة واليوم اثنتين أو واحدة ومن قبل اثنتين وقد كنت رددتها من قبل قال إذا أنكرت هي ذلك فلها النفقة فإن أقرت بذلك أو قام به شاهدا عدل فلا نفقة لها
قال أبو معاوية إذا طلقها تطليقتين بلفظة واحدة ثم الآن تطليقتين
بلفظة واحدة فعليه لها النفقة كذلك بلغنا عن مشايخنا
مسألة
:
ولا نفقة لكل بأئن من الزوج بطلاق ولا خلع ولا خيار ولا حرمة إلا لحامل فلها النفقة على الزوج الذي حملت منه هكذا حفظت
مسألة:
قال أبو المؤثر عن محمد بن محبوب في رجل تطلب إليه زوجته نفقتها فيقول إنه قد طلقها منذ عام أول أو مذ وقت يعلم أن عدتها قد انقضت أنه لا يصدق ولها أن تزوج قال أبو المؤثر ولا نفقة عليه وفي بعض الآثار أنه لا يصدق وعليه النفقة
مسألة
وإذا لم تطلب المطلقة نفقة حتى خلا ما شاء الله ثم طلبت لم يحكم
لها فيما مضى إلا الحامل فلها النفقة لما خلا ولما يستقبل
-19 -