المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والثلاثون

الجزء ٣٧ · صفحة ٨٨

الدهن لها ويلزمه لها كما يلزم للزوجة ويشبهها فيما يلزمه لها كما يلزمه للزوجة قلت له فما حد الذي يجب عليه في نفقة المطلقة في معنى غناه وعدمه أهي مثل الدين أم هي أهون؟ قال معى أنها لا تشرك في الدين والدين عندي ولعله الدين أولى وإنما يجب أداؤها بعد أداء الدين قلت فعليه أن يبيع في ذلك الأصل من ماله؟ قال معى أنه يوجد أنه لا يجب عليه نفقة المطلقة إلا من فضل غنى في يده عن لوازمه ولا يكلف أن يبيع الأصل قلت له فما يكون هذا الفضل عن يومه أو عن شهره أو عن سنته؟ قال إذا كان غناه يوما بيوم كان ما فضل عن يومه وإذا غناه شهرا فما فضل عن شهره وإذا كان غناه من ثمرته فما فضل عن ثمرته ويكون ذلك على قدر ماله أو غلته أو

صنعته

مسألة:

وعن

المطلقة ثلاثا هل لها نفقة؟ قال معى أنه قد قيل إذا طلقها

طلاقا لا يسعه فعليه نفقتها في العدة ما لم تنقض عدتها ولو لم تكن حاملا وهو قول سليمان وقول لا نفقة لها عليه لأنه لا يملك رجعتها وهو قول موسى ومنير وأما إذا بانت منه بالثلاث طلاقا لا يسعه ولم تكن حاملا

فلا نفقة لها

مسألة:

وعن رجل قالت له امرأته طلقني وأنا أبريك مما عليك ومن نفقة أولادك فطلقها ثم رجعت تطلب نفقة بنيها ونفقتها من قبل الحمل ألها

ذلك؟ قال نعم.

- 88 -