المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤١

41 -

مسألة:

ويكره أن يكون الوضوء متفرقا؛ لأن من نقل كيفية الوضوء عنه

لم يذكر أنه فرق وضوءه. ولا أعلم أن أحداً نقل خبر الوضوء إلا في موضع

والنبي مقتدى به في قوله وفعله.

6

ومن زعم أن تفرقة الوضوء جائزة صعب عليه إقامة الدليل.

مسألة:

وفى كتاب الأشراف: واختلفوا فى تفريق الوضوء والغسل. فقول لا يجوز حتى يقبعه، وقول يكره تفريقه. واختلفوا عن مالك فيه. وقول لا يرى بتفريقه

بأسا، وهو مذهب الشافعي وأصحاب الرأى.

قال أبو سعيد: إن اشتغل المتوضئ بأسباب وضوئه من الماء أو نحوه حتى جف وضوؤه أو لم يجف، أن ذلك سواء؛ وهو تام ويبنى عليه. وإن كان لغير

وضوء وبقى على أعضائه منه شيء حتى جف ما مضى أن عليه إعادة ما مضى مع

ما يق على هذا. بقي

وقول: إنما عليه وضوء ما بقى من أعضائه، و يبنى على ما مضى على كل حال،

قال وكان يعجبنى هذا لثبوته هملا. ولعل الأول أكثر. والله أعلم.

مسألة:

فيمن توضأ بعض وضوئه، ثم اشتغل بغير أمر وضوئه حتى جف؛ فقول