المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٢

42

يبتدئ إذا كان بغير عدد، وأحسب قولا يبنى، ولعله قلما يوجد إلا على معانى إجازة ذلك.

وقيل في الذى يتوضأ ويترك رجليه حتى يأتى المسجد فيغسلهما فيه: فقول - إن ذلك جائز، جف وضوؤه أو لم يجف، وقول لا يجوز إذا جف ويعيد.