الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٢42
يبتدئ إذا كان بغير عدد، وأحسب قولا يبنى، ولعله قلما يوجد إلا على معانى إجازة ذلك.
وقيل في الذى يتوضأ ويترك رجليه حتى يأتى المسجد فيغسلهما فيه: فقول - إن ذلك جائز، جف وضوؤه أو لم يجف، وقول لا يجوز إذا جف ويعيد.
٩٧٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.