المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والثلاثون

الجزء ٣٧ · صفحة ١٢١

مسألة

معي

أنه

وسألته عن المتزوجة هل لأحد أن يستعملها عملا بالأجرة مثل الغزل والغسالة والطحين وأشباه ذلك بالإيجارات بمقاطعة أو غير مقاطة بغير رأي زوجها؟ قال معى أنه يجوز في الحكم أنها إذا وصلت طالبة لذلك وأرسل إليها بالعمل إلى بيتها جاز لمن يستعملها ذلك قلت له فإن أرسل إليها الذي أراد استعمالها بلا رأي زوجها ما يلزمه في ذلك؟ قال مـ لا يلزمه ضمان في ذلك قلت له فيلزمه إثم في ذلك؟ قال معى إثم في ذلك ما لم يكن الزوج كارها لذلك وهو منصف لها فيما يلزمه لها من الكسوة والنفقة والمؤنة حتى تصير في حال لا يجور لها الخروج من بيته إلا بإذنه ثم كره ذلك فهنالك أخاف عليه الإثم إن أبرزها من بيتها إلا بإذنه

مسألة:

أنه لا يلزمه

وسألته عن رجل اشترى صوفا أو جزه من غنم له فأخذته امرأته فغزلته وأسلمته يعمل ثوبا وأعطت أجر نساجه فقال الثوب للرجل وعليه لها أجر الغزل والنساجة فإن شاء أن يرد عليها ذلك ويكون الثوب له وإن أبى فله ثمن صوفه أو صوف مثله والثوب لها وقد كان بعض الفقهاء يقول إذا أنفق الرجل على امرأتة فله ما غزلت

مسألة:

قدرت

وعن المرأة هل عليها عمل لزوجها؟ قال نعم تتقي الله وتعينه ما