الجزء الخامس والثلاثون
الجزء ٣٧ · صفحة ١٢٠مسألة:
وسألت عن المرأة هل يجوز لها أن تعين أحدا من أرحامها وأقاربها أو غيرهم بضيعة قليلة وكثيرة بغير رأي زوجها فإذا كان ذلك لا يشغلها عن طاعة زوجها في وقت ما يحتاج إليها فيما يلزمها طاعته فيه فذلك جائز لها وإذا لم يكن يخرجها من بيت زوجها في ذلك أو لم يعلم أن زوجها لا يمنعها ذلك في وقت ما يلزمها منعه ذلك فلا بأس على من استعملها ولا أحب له أن يخرجها لضيعة له من بيت زوجها على حال إلا برأية
مسألة:
وسألته عن المرأة إذا كان زوجها منصفا لها أو غير منصف فأخذت من عنده قطنا فغزلته لمن يكون ذلك الغزل قال معى أنه إذا كان في التعارف بينهما أنها لا تغزل له بكراء أو لم يكن هناك سبب ينقله من ماله فهو له لأنه قطنه بعينه قال والأشياء تجري على ما تجري به العادة أو يثبت به الحكم
مسألة: وهل يجوز لرجل أن يكلم امرأة لها زوج والزوج كاره لذلك غير أنه متولي بها وهي تستعين بالناس في أمورها وفي شأن زوجها أيضا في طلب الإنصاف منه والوكالة عليه للمنازعة فعلى ما وصفت فلا بأس بالكلام لهذه المرأة إذا لم ير منها محرما كره الزوج ذلك أو لم يكره إلا أنه لا يدخل عليها في منزل هو لزوجها إذا كره ذلك الزوج إلا أن يكون الزوج متوليا عنها واحتاجت المرأة إلى شيء من المعاني التي لابد لها منها فدخل عليها في منزله بإذنه جاز له ذلك وكذلك المرأة يجوز لها أن تكلم من تحتاج إليه من
الرجال بمعانيها التي لابد لها ولم يقم بصلاحها
- IT. -