الجزء الخامس والثلاثون
الجزء ٣٧ · صفحة ١٢٣باب (27)
فيما يجوز للزوجين أن يفعلاه بلا إذن وما لا يجوز
وقيل للمرأة أن تستشفي بغير رأي زوجها من حجامة أو فصد أو شرب دواء والمرأة سبيلها في زوجها كسبيل زوجها فيها قال المصنف هذا عندي لا يصح وقال الشيخ إن المرأة يجوز لها أن تصوم نافلة بغير رأي زوجها وليس له أن يمنعها عن المعروف إلا أن له أن يعترض عليها بما يجب له عليها ولو كانت صائمة فريضة إلا في بدل شهر رمضان فليس له أن يعترض عليها فيما يفسد صومها ولا يمنعها ذلك
مسألة:
وعن امرأة قالت اللهم عاف أخي وهي تصوم يوم الجمعة فكره زوجها أن تصوم يوم الجمعة فليس لها صيام إلا بإذنه فإن صامت تم صيامها إن شاء الله ومن غيره وقد قيل لها أن تصوم النذر والكفارات بغير إذنه وقال من قال ليس لها ذلك ولا تصوم إلا شهر رمضان وبدله من
الحيض
مسألة:
معي
وسألته عن الرجل هل له أن يصوم التطوع بغير رأي زوجته؟ قال أنه له ذلك ما لم يكن صومه ذلك يضر بها في قضاء حقها الذي يجب ما يجب عليه لها من
عليه لها قلت فما حقها هذا؟ قال معى
أنه قيل جميع
التصرف في قضاء حقوقها وما يجب عليه من معاشرتها قلت له فإنه لما صام
123