المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والثلاثون

الجزء ٣٧ · صفحة ١٢٦

بإذن أزواجهن وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم المرأة وبعلها

شاهد إلا بإذنه غير رمضان

مسألة:

قال أبو معاوية يكره لمن له زوجة صيام الدهر كله ويؤمر أن يجعل

لأهله من نفسه نصيبا

مسألة:

وجائز لها أن تكلم الرجال

مسألة:

من الزيادة المضافة وجدت في كتاب أخبار عمان أن امرأة أتت عمر بن الخطاب رحمه الله فقالت يا أمير المؤمنين إن زوجي يقوم الليل ويصوم النهار والله أني لأكره أن أشكوه إليك وهو يعمل بطاعة الله أقول هذا وأقرأ عليك السلام ورحمة الله قال فجعل عمر لا يفهم ما تريد ورددت ذلك فقال كعب بن سور الأزدي وكان من أهل عمان يا أمير المؤمنين إن هذه امرأة تشكو زوجها وتزعم أنه ليس لها منه نصيب فقال يا كعب أنت فهمت أول قصتهما فاقض بينهما في أمرهما قال فبعث إلى زوجها فجلس إليه فقالت

المرأة:

يا أيها القاضي الحكيم رشده إقض بالحق ولا تردده ألهى حليلى عن فراشي مسجده زهده في مضجعي تعبده وخوف رب باليقين يعبده مفترشا جبينه يکدده نهاره وليله ما يرقده ما يرقده ولست في أمر النساء أحمده

(1) الفعل في نسخه

- 126 -