المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والثلاثون

الجزء ٣٧ · صفحة ١٢٥

مسألة:

وعن رجل يحج أو يصوم تطوعا هل عليه أن يستأذن امرأته في ذلك؟ قال أخبرني إن قالت له امرأته لا آذن لك في الصوم والصلاة والحج تطوعا هل لها ذلك؟ قال أما الحج فاستحب المسلمون أن يستأذنها إذا كان حج التطوع ولا لها أن تمنعه إذا هو وضع لها ما يصلحها وأما الصوم والصلاة فلا بأس عليه أن يصوم ويصلي بغير إذنها إلا أن يكون لا يؤذى بكثرة صيامه وبطول قيامه ولا يؤدي ما يلزمه من حقها فليس له ذلك

مسألة:

يصوم

وقال من قال في المرأة إذا طلبت إلى زوجها الإفطار من الصوم وكان من قال أنه يحكم عليه أن يفطر لها إذا كانت امرأة واحدة

نافلة فقال

يوما رابعا ويصوم ثلاثة أيام وإن كانتا امرأتين أفطر يومين لكل واحدة يوما وإن كن ثلاثا أفطر ثلاثة أيام وصام ثلاثا وإن كن أربعا أفطر يوما وصام يوما وكان مع كل واحدة منهن يوم إفطاره وقال من قال إنه يحكم عليه أنه يفطر في كل شهر من حيضة يوما وقال من قال هذا كله غير محكوم به وإنما يؤمر

بذلك

مسألة:

وأوسع للمرأة الصيام تطوعا على قول بلا رأي زوجها ولا تمنعه نفسها وإن كره صومها فواسع له ولا شيء عليه وقال آخرون لا تصوم إلا

برأيه وتقضى رمضان بغير إذنه

وعن أبي سعيد الخدري قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يصمن إلا

- 125 -