المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والثلاثون

الجزء ٣٧ · صفحة ١٣٥

من بلده فليس لها أن تخرج بولده إلا أن يكون تزوجها من بلدها كانت

تقصر في بلده أو تتم هكذا قال

مسألة:

وإذا كرهت المرأة ركوب البحر لم يحمل عليها ذلك وعلى الزوج

نفقتها وكسوتها

مسألة:

قال أبو عبد الله في رجل من أهل نزوى تزوج امرأة من أهل نزوى وأولدها ولدا ثم طلقها ثم تزوجت زوجا من أهل أزكى وحملت إلى أزكى وأرادت أن تحمل ولد مطلقها معها إلى أزكى أنه ليس لها ذلك وله أن يأخذ ولده منها إن خرجت قلت وإن كان صغيرا؟ قال نعم قلت فرجل من أهل دما تزوج امرأة من أهل صحار ثم طلقها وله منها ولد وأرادت الرجعة بولدها إلى صحار وكره هو ذلك؟ قال لها ذلك أن تأخذ ولدها منه إلى صحار وتأخذ فريضة ولدها ذلك فإنها من أهل صحار وقدمت دما وهي صبية وبلغت بدما ثم تزوجها الرجل من دما وأصابت منه ولدا ثم طلقها وأرادت أن تخرج بولده إلى صحار فكره ذلك قال ليس لها ذلك عليه ولا تخرج بولده إلا أن تكون قدمت دما وهي من أهل صحار وهي امرأة بالغة وتزوجها بدما ثم طلقها فإن لها أن تخرج بولدها إلى صحار وتأخذ فريضته

من والده

منه وترجع

ومن غيره قال وقد قيل إذا تزوجها من بلدها ثم طلقها ولها منه ولد فلها أن تخرج من بلده إلى بلدها وإن خرجت من بلدها إلى بلده فتزوجها