المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والثلاثون

الجزء ٣٧ · صفحة ١٣٤

إلى ذلك البلد وعليه أن يجعل لها كسوتها ونفقتها إن أراد أن يغيب ونقول كذلك إن كانت تخاف من ذلك البلد الجور ولا تأمن على نفسها من جوره أو جور غيره فليس عليها أن تخرج معه لأن أصل ما يلزم الرجل لزوجته أن يسكنها حيث تأمن على نفسها وليس عليها أن تخرج من الأمان إلى

الخوف

مسألة:

أحسب عن أبي علي الحسن ابن أحمد ورجل له زوجة في بلد غير بلده فطلب أن تتبعه إلى بلده فقالت اطلب لي حمارا أركب عليه أو نعلين هل يلزمه ذلك؟ فعلى حسب ما عرفت أن ذلك عليه والله أعلم

مسألة

وعن رجل أذن لزوجته أن تخرج إلى أهلها ثم طلبت الرجعة يلزم زوجها أن يحملها في أصل أمرها أم لا يلزمه للإذن؟ فهي ترجع إليه إلا أن

لا تجد أحدا يحملها ذو رحم لزمه أن يحملها

مسألة:

إذا تزوج الرجل امرأة من بلده وبلدها غير بلده وكانت هي تقصر الصلاة إلى أن تزوج بها فلها الرجعة بولدها إلى بلدها وعليه أن يؤدي إليها الفريضة إلى موضعها وإن كان تزوجها من بلده وقد أتمت الصلاة فيه ثم طلقها فليس لها أن تخرج بولده إلى بلدها الآخر ولا إلى غيره إلا برأيه وقال بعض أهل المعرفة يرفع ذلك أنه يوجد عن أبي عبد الله أنه إذا تزوجها

-