المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والثلاثون

الجزء ٣٧ · صفحة ١٣٩

باب (30)

في ضرب الرجل زوجته

وسألته عن قول الله تعالى (واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن وأهجرهن في المضاجع واضربوهن قلت ما هذا الضرب؟ قال اختلف في ذلك فمنهم من قال الضرب باللسان ومنهم من قال الضرب غير مبرح

يضربها بالمسواك والقلم

مسألة:

ومن جامع ابن جعفر وقال في الذي منعته زوجته نفسها فضربها فماتت قال إن ضربها على مقتل فعليه القود وإن ضربها على اليدين والرجلين والظهر ضربا غير مبرح فليس عليه فإن ماتت من حينها فعليه

ديتها.

مسألة:

هي

منه

وعن أبي الحسن في رجل كان منه إلى زوجته إساءة وشكت. مثل الضرب وغير ذلك ثم إن الرجل دعاها إلى الإحسان وأن يصرف عنها سيئته وجرى إصلاحها فرجعت إليه على يد عمر بن القاسم الشيخ رجاء منها لإحسانه ثم رجعت فشكت منه الضرب والأذى وأنه أخذ بحلقها وكسر شيئا من ضلوعها وقالوا إنه وجئة كانت منه إليها فلما نشزت منه عاد

فقبل بالإحسان فطلب إليها أن تعفو عنه عما كان منه وأن ترجع إليه فقالت المرأة لا تثق به ولا تصدق قوله للذي قد تقدم من خلقه وطلبت الإنصاف

- 139 -