الجزء الخامس والثلاثون
الجزء ٣٧ · صفحة ١٤٢باب (31)
في أحكام الوطئ بين الزوجين
من جواب أبي الحواري وللرجل أن يطأ امرأته كلما أرادها وليس لها أن تمنعة نفسها إلا من عذر من مرض أو برد تخاف على نفسها منه الغسل فهذا في أمر الرجل وأما المرأة فقد عرفتك ما قيل فيها ولعله قد قيل غير ذلك أن لها من كل أربع ليلة فقد قيل هذا وليس على المرأة أن تعرض نفسها
على زوجها
مسألة:
وعن رجل ترك زوجته عن أن يطأها سنة أو أقل أو أكثر هل يسعه ذلك إذا لم تطلب هي عليه الجماع فإن طلبت إليه الجماع فتركها سنة أو أقل أو أكثر فإذا تركها لم يرد بذلك ضرارا جاز له ذلك وإذا طلبت المرأة الجماع إلى زوجها فقال من قال من الفقهاء يحكم عليه أن يطأها في كل حيضة مرة وذلك يجب عليه وإن لم يحكم عليه بذلك كان عليه إذا طلبت الجماع يطأها بعد كل حيضة مرة وهذا الذي عرفنا من قول المسلمين
مسألة:
أحسب عن أبي سعيد قلت وكذلك إن طلبت أن يجامعها هل عليه ذلك؟ فمعى أنه قيل إن عليه أن يجامعها مرة واحدة في الحكم وليس عليه أكثر من ذلك ومعى أنه قد قيل إذا طلبت إليه ذلك حكم عليه أن يجامعها على قدر مالا يخاف عليها فيه الضرر في دينها في تعارف ذلك من النساء