المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والثلاثون

الجزء ٣٧ · صفحة ١٤٥

أصلا ولا مرة ولا غير ذلك إذا أنصفها في الكسوة والنفقة قال فلا أعلم

ذلك إذا طلبت إليه

مسألة:

وسئل عن المرأة إذا امتنعت عن زوجها ورفع إلى الحاكم وأنكرت المرأة ما يلزمها في ذلك قال يدعى على ذلك بالبينة فإن أعجز فليس عليها في هذا يمين لأنها لو أقرت لم يكن له عليها حق وعليها التوبة

- 145 -