الجزء الخامس والثلاثون
الجزء ٣٧ · صفحة ١٤٤تمنعه مجامعتها وأنكرت المرأة ذلك قلت كيف يكون الحكم بينهما؟ فعلى ما وصفت فإذا رفعت على زوجها بكسوتها ونفقتها واحتج أنها تمنعه نفسها يريد بذلك بطلان نفقتها ذلك اليوم وكسوتها وأنكرت المرأة ذلك كان اليمين بينهما على ذلك اليوم الذي رفعت عليه فيه وأما ما مضى فلا أرى عليه فيه يمينا بينهما إلا أن يكون قد فرض لها فيه كسوة ونفقة أراد بطلانها وقت ما رفعت عليه أرأيت اليمين بينهما في ذلك على ما تناكرا عليه وإلا فجعل على يدى عدل إذا لم يكن في الحكم وجوب اليمين على ما وصفنا
مسألة: وعن المرأة إذا كانت تمنع نفسها زوجها في حال ما يلزمها وطؤه هل يلزمه رد الكسوة والنفقة فإن كانت تحمل عليه ذلك وتطلبه منه في حال ذلك ولم يبرها منه حتى مات فهي ضامنة وإن كان يكسوها وينفق عليها بطيبة نفسه فلا ضمان عليها إذا كانت تعرف ذلك وهو على وجه الإحسان منه والصبر فهي أعرف بزوجها على الوجه الذي صار إليها ذلك والله أعلم
مسألة:
عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة أن تبيت ليلة لا تعرض نفسها على زوجها قيل وكيف تعرض نفسها قال إذا نزعت ثيابها
ودخلت في فراشه تلزق جلدها بجلده
•
مسألة
هل قال أحد من أهل العلم أن ليس على الزوج أن يطأ زوجته
- 144 -