الجزء الخامس والثلاثون
الجزء ٣٧ · صفحة ١٦٦ولو لم تر دما ولا شيئا مما يكون أحكامه أحكام النفاس من الكدرة والصفرة وقد قيل يؤمر أن لا يطأها ثلاثة أيام وهذا عندي للتنزه فإن فعل لم يكن عليه عندي في امرأته بأس فيما قيل إذا راجعها الدم في أيام نفاسها
مسألة:
ومن جامع ابن جعفر وقال في امرأة ظنت أنها حامل بشيء في بطنها فتركت الصلاة ثم جاءها الدم فوطئها زوجها فيه وكانت تصوم وتصلي قال عليها بدل ما لزمها من الصيام وتفسد على زوجها إذا وطئها متعمدا في الحيض ولا عذر في ذلك لهما ولعل بعض أهل الرأي لا يفسدها عليه إذا وطئها على أنها حامل وهو قول محمد بن الحسن
مسألة:
وأما الحامل فهي لزوجها حلال حتى يرى أعلام الولد
مسألة:
ومن جواب أبي الحواري فأما ما ذكرت هل هذا الدم نفاسا على قول من يقول بالشهرين؟ فلا نفاس هذا بالشهرين إذا انقطع على
الأربعين. وإنما القول فيه في الشهرين إذا كان الدم فيه متصلا ولم ينقطع فإذا كان كذلك ووطئها على ذلك فقد حرمت عليه ولو اتصل الدم وغسلت على الأربعين والدم متصل ثم وطئها زوجها بعد الأربعين لم نقل إنها حرمت عليه لأن أكثر القول على الأربعين وقد غسلت على الأربعين وذلك في أول ما ولدت المرأة
-177 -