المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والثلاثون

الجزء ٣٧ · صفحة ١٦٥

ولصلاة الغداة غسل واحد ويجامعها زوجها إن شاء إذا اغتسلت فإذا كان أيام حيضها التي عودت تحيض فيهن أمسكت عن الصلاة والصيام وأمسك عن مجامعتها في الدم الذي تعده قرأها وبعده يوما أو يومين

وأما وطؤه إياها بعد الأربعين فلا بأس عليه إذا اغتسلت وصلت وأما الدم الذي تراه كل يوم فإن يكن علقة أو دفعة فليس بشيء وتوضى وتصلي فإذا بدأ بها الدم ومضت عشرة أيام ولم تأمن رأته من حيضها مستقبلا أمسكت عن الصلاة بعدد قراها والتي تصلي يجامعها زوجها قال أبو سعيد أما النفاس فقد قيل فيه على بعض القول ما قال وكذلك المستحاضة وأما الدفعة التي تأتيها في أيام استحاضتها فإذا سالت أو قطرت فقد قيل فيها الغسل في أيام الاستحاضة وأحسب أنه قد قيل ذلك في العلقة إذا صارت وخرجت في موضع ما يكون الدم فيه فأيضا ويكون حكمه حكم السائل والقاطر فعليها الغسل فيما قيل لأنه من الدم وإذا سال الدم أو قطر فسواء كان قليلا أو كثيرا فقد وجب الغسل في أيام الاستحاضة إلا أنها تغتسل إذا لم يكن مستر سلا متصلا كل صلاة حضرتها وقد خرج منها الدم ثم لم تغتسل بعده وإنما لها فيما قيل جمع الصلاتين في وقت واحد إذا كان الدم مسترسلا الذي يستطيع السائل والقاطر بغسل واحد

مسألة:

وعن امرأة أسقطت سقطا فانقطع عنها الدم أيجامعها زوجها بعد انقطاع دمها؟ قال يدعها ثلاثة أيام فإذا لم تر الدم فلا بأس بمجامعتها. قال أبو سعيد إذا أرادت الطهر ولم يكن بها شيء من الدم ولا كدرة ورأت الطهر البين فقد قيل عليها الصلاة وتغتسل للنفاس ولابد من ذلك

- 170 -