المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والثلاثون

الجزء ٣٧ · صفحة ١٦٨

مسألة:

ومن جواب أبي الحواري وذكرت في امرأة تلد ولا ترى الدم وهي طاهر يوم تلد هل يحل لزوجها وطؤها وهل يتم صومها وصلاتها وقد ولدت ثلاثة أولاد على هذا فعلى ما وصفت فقد قيل إن النفاس ساعة واحدة فإذا كانت هذه المرأة لم تردما فلابد من الغسل بعد الولد فإن كانت قد غسلت بعد ما ولدت ولم تردماً ثم وطئها زوجها على ذلك بعد تلك الساعة وبعد الغسل لم تفسد عليه امرأته وكذلك إذا صلت وصامت على ذلك ولم تردما حتى قضت صومها فقد تم صومها وصلاتها

-174 -