المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والثلاثون

الجزء ٣٧ · صفحة ١٦٩

باب (37)

في وطء الزوجة في الدبر

أحسب عن أبي عبد الله رحمه الله وقال في كلامه يوم عرفة في قول الله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم فيها أتيتم إلا الدبر وقال أبو المؤثر قد حرم رسول الله الله إتيان النساء في أدبارهن وقال من أتى امرأة في دبرها فقد كفر وقال من قال إتيان النساء في أدبارهن حرام ولا أحل الله قال أبو المؤثر من وطئ امرأته في دبرها متعمدا فلا كفارة ولا صدقة ولكن الفراق ولا اجتماع أبداً. وكذلك إن وطئها في دبرها فارقها ولا اجتماع أبداً قال وكذلك في النفاس قال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تؤتى المرأة في نفاسها قال وذكر لنا أن جابر بن زيد قال ما نهى عنه رسول

ما حرم

الله فهو حرام

مسألة:

رجل نكح امرأة في دبرها من مخرج الغائط فقال لا أحلها ولا أحرمها وأحب إلي أن يفارقها ولا ينكحها أبداً ولو نكحت زوجا غيره ثم مات عنها

أو طلقها

مسألة

في رجل أجرى ذكره على دبر امرأته متعمداً لشهوة حتى قذف هل تحرم عليه امرأته وهل قال أحد من أهل عمان بفساد هذا قال معى أنه إذا لم ينزل النطفة في والج الدبر ولا أراد ذلك إلا أنه أراد أن يقضي شهوته أو

-179 -