المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والثلاثون

الجزء ٣٧ · صفحة ١٨١

واستعدت عليه قال عليه يمين إن لم تكن له بينة فإن حلف فقد برئ منها وإن نكل عن اليمين أخذ لها منه صداقها وفرق بينهما وقلت فإنها ولدت ولدا قال الولد ولدها ولا حد عليها

مسألة:

وسألته عن رجل أتى امرأة فأخبرها أن وليها زوجه فصدقته قال لا بأس إن قامت بينة بذلك وإن لم تكن بينة وقال الزوج ماتت بينتي فإن كان شيئا ظاهرا قد سمعه الناس ولم تكن بينة فرق بينهما ولا حد عليه وإن كان رجلا كذابا وأمر لم يطلع عليه أحد لزمهما الحد والله أعلم

يوم

1983

قال المحقق

تم الجزء الخامس والثلاثون من المصنف وكان تمام نسخه وعرضه الثلاثاء الموافق 8 من جمادى الآخرة سنة 1403 هـ 22 مارس سنة م معروضا على ثلاث نسخ الأولى بخط الشيخ خميس بن سليمان بن سعيد بن عامر الحارثي فرغ منها عام 1231 هـ والثانية بخطي منذ عشرين عاما والثالثة بخط الشيخ علي بن سالم بن ناصر الحباسي الحجري فرغ منها عام 1394 هجرية

سالم بن حمد بن سليمان الحارثي

- 181 -