الجزء الخامس والثلاثون
الجزء ٣٧ · صفحة ١٨٠باب (41)
فمين أخبر امرأة أنه تزوجها وأراد وطأها
رجل قال لامرأة إن وليك قد زوجني إياك فصدقته وأجازته على نفسها ولم تتبع معرفة من سوى ذلك بئس ما صنعت إذا صدقته على الذي قال لها وأجازته على نفسها من غير أن يعلمها بالنكاح وليها أو شاهدان على النكاح أو يكون ذلك النكاح مشهورا غير مستور فإن لم تفعل ذلك وأجازته على نفسها بقوله فإن كان وليها حاضرا فأقر أنه زوجه إياها بشاهدين من قبل ذلك الوقت الذي وطئها فيه أو أقام بذلك شاهدي عدل لم أنقض النكاح وإن أنكر ذلك الولي ولم يقم به شاهدا عدل فرق بينهما وأخذت منه صداقها تاما
مسألة:
رجل تزوج امرأة وهي غائبة في بلد آخر فأتاها فطلب إليها نفسها ولم تعلم أنه تزوج بها فطاوعته وهي ترى أنه إنما وطئها حراما وهو يرى أنه وطئها حلالا قال نخاف أن تكون فسدت عليه لأنها أباحت حرمتها طائعة وما نبرئه من مهرها لتقدمه على علم وحلال يراه وقد كان عليه أن يخبرها حتى يعلم قولها أترضى بالنكاح أم لا ترضى
مسألة:
وقال الوضاح بن عقبة في رجل خدع امرأة فقال إني قد ذهبت إلى وليك وقدز وجني إياك فصدقته وأمكنته من نفسها ثم أنكرها ذلك
- 180 -