المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والثلاثون

الجزء ٣٨ · صفحة ٦

بسم الله الرحمن الرحيم

باب (1) في ذكر الطلاق

قال الله تعالى (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن). قال ابن قتيبة التي طلق منها ولا يخرجن).

مسألة:

والسنة في الطلاق أن يطلق الرجل امرأنه واحدة إذا طهرت من

الحيض بشاهدي عدل قبل أن يجامعها ثم يتركها حتى تنقضى عدتها فإن

أراد مراجعتها في العدة أشهد مسلمين حرين

مسألة

:

PIC

چي وتر گر علوم داري

أبو سعيد إن طلاق السنة أن يطلق الرجل زوجته واحدة ثم يدعها حتى تنقضى عدتها وطلاق العدة هو أن يطلقها إذا طهرت من الحيض قبل أن يجامعها ثم يدعها حتى تحيض وتطهر وتغسل ولا يطأها. ثم يطلقها الثانية ثم يدعها حتى تحيض وتطهر وتغسل ولا يطأها. ثم الثالثة

فهذا هو طلاق العدة الذي قال الله (وأحصوا العدة). قيل فمن

طلق غير طلاق السنة أيكون كبيرة من فعله قال إنه كذلك

-