المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والثلاثون

الجزء ٣٨ · صفحة ٧

وعن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم

عن ذلك فقال «مره: فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن طلاق السنة في الحائل هو أن يطلقها في طهرها [الذي] لم يجامعها فيه

تطلق؟

وعنه عليه السلام أنه قال لابن عمر أهكذا أمرك ربك أن

وعن ابن عمر أنه قال يا رسول الله أرأيت لو طلقتها ثلاثا فقال له

كنت تعصى ربك وتبين منك زوجتك

مسألة:

22

وفي الآية دلالة توجب أن طلاق السنة في الحائل هو أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه وفيها دلالة توجب أن يطلق في الطهر الذي لا مسيس فيه

لأن المطلق بعد الوطيء ولا يدري ما عدتها

وقد قال الله (فطلقوهن لهدتهن وأحصوا العدة) فإن وطئها لم يعلم

أعدتها وضع الحمل أم الأقراء

مسألة:

أبو سعيد في المطلق طلاق السنة أنه يجوز له الوطء إلى أن تحيض

ثم تطهر أو تنفس ثم تطهر فإذا طهرت من حيض أو نفاس وقع الطلاق ولو أبطت مقدار سنة فله وطؤها إلى أن تحيض

-

- {.

-