الجزء السادس والثلاثون
الجزء ٣٨ · صفحة ١٦مسألة:
زعمت الرافضة أن طلاق الثلاث لا يقع وأنه بدعه وأنه مخالف لما أمر الله به من الطلاق للسنة ومن خالف الله فيما أمره ففعله باطل. يقال لهم لو جاز ما قلتم لوجب أن يكون من طلق زوجته يعق بذلك والديه أو يعتق عبيده عناداً لهما وقصدا منه إلى عقوقها كان طلاقا باطلا وعتقه غير جائز بمخالفته الله تعالى في برهما فلما قلتم مع المسلمين إن الطلاق واقع والعتق جائز مع المخالفة فكذلك ما أنكرتم أن يكون المخالف لطلاق السنة لازم له الطلاق مع مخالفته. فإن قال الوكيل في طلاق السنة إذا طلق للبدعة أيكون جائزا؟. قيل له الوكيل إذا خالفتم الرسم لم يلزم فعله لأن فعل الوكيل فعل الموكل فلما كان الموكل لا يقصد إلى هذا ولم يرده لم يلزمه ما أوجبه عليه غيره والمطلق غيره والمطلق يلزم نفسه الطلاق لا من خالفه
مسألة:
مرکزتحقيقات کا چوتر علوم اسلامي
20
عن مجاهد قال منت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثا فسكت حتى ظنت أنه رادها إليه ثم قال ينطلق أحدكم فيركب الأحموقه ثم يقول يابن عباس يابن عباس إن الله قال (ومن يتق الله يجعل له (مخرجا وإنك لم تتق الله فاجعل لك مخرجا عصيت ربك وبانت منك
امرأتك
مسألة:
فإن طلقها ثلاثا وهو مريض فقيل ترثه لأن ذلك من الضرار وقول
-