الجزء السادس والثلاثون
الجزء ٣٨ · صفحة ١٥بل يكون واحدة وقد طلق عبد الرحمن زوجته تماضر بنت الأصبع الكلبية في مرضه ثلاثا. وطلق الحسن بن علي ثلاثا. وحلف الزبير بن العوام على زوجته أسماء بالثلاث. وتلفظ العجلاني بحضرة النبي عليه السلام بالطلاق الثلاث. قال الشافعي طلاق الثلاث غير محرم. واحتج بأن العجلاني طلق زوجته ثلاثا بحضرة النبي عليه السلام فقال عليه السلام لا سبيل لك عليها ولو كان محرما لبينه. قال أبو حنيفة هو محرم واحتج بأن ابن عمر قال طلقت امرأتي طلقة وهي حائض فأردت أن أتبعها تطليقتين أخريين فسألت النبي عليه السلام عن ذلك فقال راجعها فقلت أرأيت لو طلقتها ثلاثا فقال بانت منك زوجتك وعصيت ربك
وفي خبر آخر أن عبد الله طلق زوجته ثلاثا فقال له النبي عليه السلام هكذا أمرك ربك إنما السنة أن تستقبل بها الطهر ثم تطلقها في كل
طهر تطليقه
مسألة:
عن النبي أن رجلا جاءه فقال يا رسول الله إني طلقت امرأتي ألفا فقال بانت منك امرأتك بثلاث. وتسعمائة وسبع وتسعون عليك معصية وأنت ظالم لها وظلمت نفسك وقد كره الطلاق من المؤمنين. وبلغنا أن رجلا أتى ابن عباس فقال إني طلقت امرأتي عدد النجوم فقال قد كان يغنيك رأس الجوزاء ويلك اتخذت آيات الله هزؤا.
-