المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والثلاثون

الجزء ٣٨ · صفحة ١٨

باب (4) الطلاق بالكناية والتصريح

الطلاق صراح وكنايات فالصراح محكوم بظاهره ولا ينوى فيه بإجماع الأمة. والكنايات ينوى فيها اتفاقا (1). وصراح الطلاق قوله أنت طالق وأجمع المسلمون أن من لفظ بهذا حكم عليه بالطلاق ولو لم ينو.

مسألة:

و صراح الطلاق بين العرب مشهور. قال الشاعر:

أيا جارتي بيني فإنك طالقة كذاك أمور الناس غادو طارقة

مسألة:

Ex

الشيخ أبو محمد الطلاق يقع عند أكثر أصحابنا وعليه العمل اليوم منهم بالإفصاح به والكناية عنه أيضا. والإفصاح هو إظهار اللفظ بالطلاق وبه يجب الحكم باتفاق منهم ومن غيرهم.

مسألة:

والمكنى هو مثل قول الرجل لامرأته الحقي بأهلك أو أنت خلية مني

أو برية أو حبلك على غاربك أو اعتدى أو ما كان من نحو هذا من الألفاظ

(1) المعنى لا يعتبر طلاق الكناية إلا ما كان مقرونا بنية وذهب الباقر والصادق والناصر

ومالك إلى أن الصريح كذلك يفتقر إلى نية وهو مخالف لما عليه الجمهور (أ هـ).

1101