الجزء السادس والثلاثون
الجزء ٣٨ · صفحة ٢٨مسألة:
وإذا قال أنت بائن ونوى تطليقتين وقع اثنتان والبينونة بينونتان بينونة كبرى وهي التي تحرم ولا تحل إلا بعد زوج وهي التي تقع بالثالث وبينونة صغرى تقع الرجعة وتحل من غير الزوج وهي التي بدون الثالث
22 2
مر تحقيقات کا وزير علوم اسلامي
PC
٩٬٨٦٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.