المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والثلاثون

الجزء ٣٨ · صفحة ٢٨

مسألة:

وإذا قال أنت بائن ونوى تطليقتين وقع اثنتان والبينونة بينونتان بينونة كبرى وهي التي تحرم ولا تحل إلا بعد زوج وهي التي تقع بالثالث وبينونة صغرى تقع الرجعة وتحل من غير الزوج وهي التي بدون الثالث

22 2

مر تحقيقات کا وزير علوم اسلامي

PC