المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والثلاثون

الجزء ٣٨ · صفحة ٢٧

مسألة:

وإن قال أخرجي من بيتي فإني قد ودعت لك نفسك أو خلصت لك

نفسك فليس هذا مما يوجب الطلاق إلا أن تكون نيته الطلاق

•

مسألة:

وإن قال ما أنت لي بامرأة ثلاث مرات فإن عنى طلاقا فواحدة وإن لم يعن طلاقا فلا شيء. وعن موسى بن أبي جابر أنه قال الطلاق ما أريد به

الطلاق وكذلك العتاق

•

14.

جا

مسألة:

واتفقوا أنه لو قال لزوجته أنا بائن منك يريد الطلاق وقع. وإن قال السيد لعبده أنا حرمنك وأنا منك حر يريد به العتق لم يعتق مع الشافعي. لأن المولي حر لم يزل فخالف ما تقدم. وزعم ابن أبي هريرة

أن العتق يقع بذلك.

مسألة:

وفي الضياء أن صريح الطلاق يكون كناية في العتق وصريح العتق يكون كناية في الطلاق. وصريح الطلاق لا يكون كناية في الظهار

ولا صريح الظهار يكون كناية في الطلاق لأنهما علمان لجنس واحد.

-