الجزء السادس والثلاثون
الجزء ٣٨ · صفحة ٣٠مسألة:
وإن قال فلان طلق زوجته فقال لها أنت طالق فلا تطلق زوجته وإنما حكى لها عن غيره ولو حاكمته. فإن لم يكن المحكى قال ما قال هذا لزوجته. وإنما كان بينهما برآن وأخطأ هذا في قوله فلا تطلق ولو أخطأ الحكاية. فإن لم يكن هذا الرجل أبرأ امرأته ولا طلقها وكذب الآخر في
حكايته فلا تطلق امرأته
•
مسألة:
فإن قبحها فقالت قبحتني فقال إن كنت قبحتك فالساعة أقول أنت طالق وكان سكرانا فقد بانت بالطلاق إذا صح ذلك وإن أنكر لم يحكم عليه إلا بالصحة وعليها أن تجاهده عن وطئها إن لزمها الكينونة مـ مرکزتحقيقات چور کر علوم اسلامي
•
مسألة:
ومن أرسلت عليه امرأته في شيء فقال رضاها أن أقف على باب إبنة فلان يعني امرأة له أخرى فأقول أنت طالق قال لا أرى هذا يوجب طلاقا إنما قال برضاها أن أفعل ولم يفعل
مسألة:
أبو سعيد ومن قال الساعة يذهب يقول لزوجته هي طالق فإن كان
-
27
٩٬٨٦٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.