الجزء السادس والثلاثون
الجزء ٣٨ · صفحة ٣١يريد بقوله هذا الطلاق فقد وقع وإن كان إنما يريد بقوله لها فهذا وعد ولا يقع طلاق. فإن قال لا تذهبي من بيتك فإن خرجت فلقد طلقتك فإن خرجت فقد طلقها كما نوى.
مسألة:
ابن محبوب قيل لو أن رجلا رأى في المنام أنه يطلق امرأته وأعلمها بذلك الذي رآه في منامه لم يكن عليه بأس بذلك ولا طلقت امرأته بهذا الكلام. وكذلك لو لم يكن رأى في منامه أنه طلقها ثم قال إنه رأى في المنام أنه طلقها وإنما كذب في قوله أنها لا تطلق. وقيل عن جابر بن زيد أنها طلقت الساعة لما سأل وقال إنه رأى في المنام أنه طلق امرأته ولو أنه لم يقل عن نفسه وإنما سأل عن غيره لم تطلق وخالفه في ذلك الفقهاء ولم يروا هذا طلاقا وإنما إن أخذ بقول من لم يوجب عليه الطلاق والله أعلم مرکز تحقيقات کا چوتري علوم اسلامي
مسألة:
نعرہ
وفي موضع أنه رأى أنه طلق فلما أصبح سأل أو أعلمها بذلك لم يكن عليه بأس ولو كذب في ذلك ولم ير شيئا. ووجدت عن قومنا أنه إجماع من أهل العلم. وعن أبي زياد أنه قال إذا رأى ثم سأل عن رجل رأى كذا فلا تطلق فإن سأل فقال رأيت كذا وقلت كذا فإنها تطلق. وعن أبي عبد الله فقد قيل ذلك عن جابر بن زيد وخالفه في ذلك الفقهاء وغيره لم يكن رأى ذلك وعن أبي علي قال أرجو أن لا تطلق. وأبو عبد الله قال أخاف عليه الطلاق. وعن الأعور وضمام أنها امرأته وليس ذلك بطلاق.
-
28