المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والثلاثون

الجزء ٣٨ · صفحة ٣٦

طوابق وأحدها طابق فإذا أصابها الرجل فلم يخط المفاصل قيل قد طيق قال

الشاعر يصف السيف:

يصمم أحيانا وحينا يطبق

يعني يضمم في العظم ويطبق يصيب المفصل. وإنما أراد ابن عباس

أنك أصبت وجه الفتيا كما أصاب الرجل الذي لم يخط المفصل وطبق

مسألة:

فإن طلقها ثلاثا وبانت منه، ثم تزوجها تزويجا جديدا بعد أن فارقها ثلاثا قبل أن يمسها ثم تزوجها تزويجا جديدا ثم رجع فطلقها قبل الجواز فقد بانت منه ولا سبيل له إليها حتى تزوج غيره. فإن

فارقها وانقضت عدتها منه كان لهذا الأول أن يتزوجها بنكاح جديد

مسألة:

وإذا تزوج امرأة ثم قال قبل الدخول إن كلمتك فأنت طالق إن كلمتك فأنت طالق إن كلمتك فأنت طالق. فالقول الأول عقد يمين وليس بكلام يقع به الحنث ويقع الطلاق بها عند اليمين الثانية وبانت في الوقت منه وكلمها في الثالثة وليست له بامرأة لأن طلاق التي لم يدخل بها واحدة وتبين في الوقت ولا عدة عليها. ولو تزوجها ثم كلمها لم يقع الطلاق بها لأن عقد ذلك الملك قد انقضى ولا يلحقها من الطلاق شيء وهذا عقدنا ساقط عنه ما تقدمه ويلزمه ما يستأنفه وبالله التوفيق

ولو كان قد دخل بها ثم حلف هذا اليمين وقع بها تطليقتان ويملك

رجعتهما بواحدة

-